منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اقساط جدول رقم 6 - قواعد سقوط الأقساط المحددة وفقا للجدول رقم 6 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2366)

yomna 02-05-2012 03:25 AM

اقساط جدول رقم 6 - قواعد سقوط الأقساط المحددة وفقا للجدول رقم 6
 
هل بوفاة او عجز المؤمن عليه تسقط اقساط المدة المشتراه فقط ام جميع الاقساط المحسوبة حسب جدول6 مثل الاجازات المقسطة تسقط عنه ايضا ؟ ولكم جزيل الشكر

وليد حامد 02-05-2012 04:44 PM

مادة (144)

لا يجوز الحجز أوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأ وصاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاةأو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.






yomna 02-05-2012 07:07 PM

شكرا جزيلا

الصياد 03-05-2012 11:31 PM

شكرا للرد

ولمزيد من الايضاح
تسقط الأقساط المحددة وفقا للجدول رقم 6 في حالتين :
1 - إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز .
2 - حالة الـوفاة أيا كانت : المنهية للخدمة - التي تحدث بعد انتهاء الخدمة سواء خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة - وفاة صاحب المعاش

وأيا كانت المديونية التي تم تقسيطها وفقا لهذا الجدول : مدة مشتراة - اشتراكات أجازة خاصة - .......... الخ

ويقتصر سقوط الأقساط علي تلك التي لم يحل موعد استحقاقها الأصلي فقط
أما التي استحقت وأجلت لا تسقط ويتم خصمها من مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال

yomna 04-05-2012 12:27 AM

شكرا جزيلا ادام الله فضلكم

الصياد 04-05-2012 10:43 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by