علي عبد الماجد 2 |
02-02-2021 12:20 AM |
التامين علي ورثهاصحاب الاعمال في المنشات الفرديه-المذكرة الثانية بعد المائة : ادارة ا
الاستاذ / محمد الصياد
بعد التحيه
- ورد في الماده 2 البند ثانيا من القانون 148 لسنه 2019 البند رقم 16 الخاص بورثه اصحاب الاعمال في المنشات الفرديه وارجا تحديد شروط الخضوع للورثه لحين صدور اللائحه
2- ورد ايضا في البند رابعا من الماده 2 بند 7 انه يخضع للبند رابعا العماله غير المنتظمه ورثه اصحاب الاعمال في المنشات الفرديه غير الخاضعين للبند ثانيا من الماده 2 متي توافرت الشروط الاتيه :-
- الا يعمل بالمنشاه عمال وقت وفاه مورثها ( اي لا يوجد عمال )
- ان يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشاه المتخذ اساسا لربط الضريبه علي الدخل اقل من الحد الادني لاجر الاشتراك
- الا يكون قائما باداره المنشاه فهل معني ذلك ان :-
يخضع ورثه اصحاب الاعمال في المنشات الفرديه اذا توفر احد الشروط الاتيه :-
1-اذا كان المنشاه بها عامل فاكثر وقت وفاه المورث
2- اذا كان احد الورثه قائما بالاداره فيخضع للبند ثانيا من الماده 2 من القانون 148 لسنه 2019
3- اذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشاه المتخذ اساسا لربط الضريبه علي الدخل اكبر من او يساوي الحد الادني لاجر الاشتراك التاميني
ارجو الافاده وشكرا
- 2-
|