![]() |
مدى تطبيق المادة 67 من قانون التعليم-مطلوب نص المادة عرض الموضوع بشكل تفصيلى بحالات ع
رخصت المادة 67 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 للمدارس الخاصة بجواز الاستعانة بنسبة 25% من عدد الحصص لمنتدبين لبعض الوقت .. ولكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتعترف بهذه المادة فما العمل
|
مطلوب نص المادة
عرض الموضوع بشكل تفصيلى بحالات عملية وبيان الغرض من الاستفسار |
نص المادة 67 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
الباب السادس : التعليم الخاص بمصروفات يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارسالرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة عن 25% من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة فى الفصل الواحد. فى هذه الحالة ولأننا مدرسة لغات نستعين ببعذ المدرسين لتدريس بعد الحصص وعند التفتيش على المدرسة يصر المفتش على التأمين عليها غير معترف بنص المادة السابقة فما مدى صحة هذا الكلام |
ما موقف هؤلاء المدرسين من نظام التامين الاجتماعى
هل مؤمن عليهم بجهات أخرى |
الساعة الآن 11:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by