منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إصابةعمل بسبب حادث طريق ناتج عن تربص عمد-دورالهيئةومركزاصابات العمل بشأن اصابات العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23805)

Ehab Hamoda 21-03-2021 05:21 PM

إصابةعمل بسبب حادث طريق ناتج عن تربص عمد-دورالهيئةومركزاصابات العمل بشأن اصابات العمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل أتمنى تكون حضرتك بخير

عندي زميل أثناء حضوره إلى العمل في الوقت والطريق المعتاد تربص به أحد الأشخاص والذي يوجد بينهم خلاف سابق وقام بالتعدي عليه بدنياُ مما تسبب في إحداث إصابات جسيمة أقعدته عن العمل لمدة أربعة أشهر
وتم عمل كافة الإجراءات في مواعيدها القانونية من محضر شرطة وإخطار التأمينات ومركز إصابات العمل , وأثناء عرض الزميل على مركز إصابات العمل ومعه محضر الشرطة أفاد مسئول مركز الإصابات بأن الحالة لا تحسب إصابة لأنها محل دعوى جنائية
فكان ردنا عليه أن نص المادة 15 من قانون 148 فقره 3 "ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابة لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو أنحرافعن الطريق الطبيعي"
فرد علينا رسمياً على نموذج الإخطار برفض الحاله للسبب المذكور أعلاه
يرجى موافاتنا برأي سيادتكم وما يمكن عمله لإثبات حق الزميل
مع خالص شكري وتقدري

الصياد 21-03-2021 10:39 PM

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (154) :
تلتزم الهيئه ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.

مادة (173) :
إذاثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل في هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الهيئه في الحدود المقررة قانوناًوذلك إذاكانت الهيئة هى التي قامت بصرف تعويض الأجر.


تضمن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 775 لسنة 2008 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفصل الخامس - العجز
((418))
لا يجوز لمركز إصابات العمل رفض قيد منتفع متقدم للمركز وعليه إثبات القيد لكل من يتقدم بمستنداته بمجرد إخطار إصابات العمل سيان كان المصاب حيا أو ميتا .. شفى أو ما زال مصابا .. الإصابة تركت اثر عقب إلا صابة أو لم تترك

بناء على ما تقدم
يراجع مكتب التأمينات المختص باعتباره المختص بتطبيق المادة 154 من مشروع اللائحة


الساعة الآن 05:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by