منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الشركات الخاصةوالتجنيد-يتم ارسال طلب حفظ الوظيفةالى الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23845)

عباس حسني عباس 31-03-2021 07:33 PM

الشركات الخاصةوالتجنيد-يتم ارسال طلب حفظ الوظيفةالى الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول
 
سؤال
انا الان كنت اعمل في شركة خاصة وحان موعد تأدية خدمتي العسكريه و بعد دخولي الجيش قمت بعمل اثبات تجنيد لعمل حفظ وظيفه وعند وصولي الشركه لتسليم ورقة اثبات التجنيد تم رفض استلامها وقال لقد تم فصلك ما العمل ؟

mahmoud48 31-03-2021 08:05 PM

الاحتفاظ بالوظيفة أثناء فترة التجيد
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
لا تقدم استمارة 6 للعامل الذي يجند والمحتفظ بوظيفته وفقا الآتي
تنص المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية




أنه :
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .



ولاتقدم استمارة 6 في حالة تجنيد العامل المحتفظ له بوظيفته
ويتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا به طلب حفظ الوظيفة المقدم من العامل الي صاحب العمل وصورة من خطاب الوحدة العسكرية المجند بها .
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة تجنيد الزامي حتي يتم ايقاف تحميل صاحب العمل بالاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي
وعند انتهاء مدة التجنيد الالزامي يتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا بها صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة فعلية حتي يتم تحميل صاحب العمل بالاشتراكات بعد انتهاء تجنيده
محمود احمد أسيوط mahmoud48

عباس حسني عباس 31-03-2021 09:23 PM

الشركات الخاصه والتجنيد
 
تمام يا استاذ محمود انا فاهم نص الماده بس الشركه رفضه تستلم اثبات تجنيد لانها مش عاوزه تعمل حفظ وظيفه اساسا :confused:

عباس حسني عباس 31-03-2021 09:26 PM

تمام يا استاذ محمود انا فاهم نص الماده بس الشركه رفضه تستلم اثبات تجنيد لانها مش عاوزه تعمل حفظ وظيفه اساسا :confused:

الصياد 31-03-2021 10:24 PM

يتم ارسال طلب حفظ الوظيفة الى الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول
ويتم التقدم بشكوي مرفقا به صورة من طلب حفظ الوظيفة الى مكتب العمل ومكتب التأمينات المختصين

عباس حسني عباس 01-04-2021 04:55 AM

توجهت بالفعل الي مكتب العمل وكان الرد لا يمكنك عمل شكوه ال بعد انتهاء فترة التجنيد الخاصه بي ...!

الصياد 01-04-2021 01:41 PM

ترسل الشكوى بالبريد المسجل بعلم الوصول

عباس حسني عباس 01-04-2021 04:23 PM

البريد المسجل بعلم الوصول ده اعمله ازي ؟

الصياد 01-04-2021 10:53 PM

راجع مكتب البريد التابع له محل سكنك

الصياد 18-07-2021 04:22 PM

المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009

مادة 43 -
"يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقى أو يستدعى من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أو من فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية أو الاستبقاء وخلال أسبوع من تاريخ إخلاء طرفه بعد الاستدعاء.
ويجب إعادته للعمل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو الاستبقاء أو الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يومًا أو أسبوع حسب الأحوال من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء أو الاستدعاء."


الساعة الآن 02:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by