![]() |
استفسار - غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة-تحديدالاشتراكات
أستاذى الكريم بارك الله لنا في عمرك وجزاك من خيره
بالنسبة للجزاء المترتب علي التأخير في الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه هل نسبة ال 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسي عن الشهر الأخير تدفع فقط أم تضاف إلي قيمة الاشتراك بمعني ( 20% من قيمة الاشتراك + قيمة الاشتراك ) ؟ تحياتي ،،، ابنك / حسين عبد النبي |
راجع موضوع سابق بعنوان غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DB%D1%C7%E3%E5 بالاضافه الى ذلك تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 مادة (129) 1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق. 3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها. 5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى : 1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك. 2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143). 3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة. الفصل الثانى أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مادة ( 131) وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة. مادة ( 132) وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه. ملحوظه تستحق الاشتراكات كامله عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه الخدمه بالحكومه والقطاع العام مالم يكن شهر انتهاء الخدمه بالحكومه او القطاع العام هو ذات الشهر الذى التحق فيه بالعمل بالقطاع الخاص |
المداخلة رقم 1
نسبة ال 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسي عن الشهر الأخير فقط دون الاشتراكات المداخلة رقم 2 الملحوظة بنهاية المداخلة ليس لها محل حيث تستحق الاشتراكات عن الأجور الفعلية بكل من القطاع الحكومي والعام راجع قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (125) ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة. |
| الساعة الآن 10:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by