![]() |
مستحقات الوفاةالحكمية-المذكرةالثانيةعشر: قواعدمعاملةالمؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستفسار معلم متغيب منذ عام ٢٠١٣ ولا أحد يعلم عنه شيء ولم يتم إنهاء خدمته للانقطاع لخطأ الادارة وقامت الادارة بإحالته للمعاش في عام ٢٠١٦ لوصوله السن القانونية وتم ارسال ملف المعاشات للهيئة وبعد ثلاث سنوات من تاريخ إحالته زوجته قامت برفع قضية بعد مرور ست سنوات واستخرجت شهادة وفاة حكما وتقدمت بشكوى للنيابة للمطالبة بصرف مصاريف جنازة وكذلك جميع مستحقاته من تاريخ الوفاة الحكمى عام ٢٠١٣ فقام السيد وكيل النيابة بمخاطبة الادارة باستخراج قرار انهاء خدمة جديد بتاريخ الوفاة الحكمى . فهل لها الحق في صرف مستحقاته من تاريخ 2013 في حين ان الوفاة الحكمية لا تؤثر على اموال المحكوم في امر الا بتاريخ الحكم وليس التغيبب او الفقد وبهذا ليس لها الحق في صرف منحه وفاة لانه صدر الحكم بعد احالته للمعاش وكذلك مصاريف الجنازة حيث ان الركن المادي لاثبات الصرف غير موجود من الاساس فهل تستحق معاش عن زوجها من تاريخ الاحالة الطبيعي ام من تاريخ الاعتباري ام من تاريخ صدور الحكم وهل يحتاج الامر إلى اتعديل ملف المعاشات بالتاريخ الجديد وما الفائدة التي تعود من ذلك وشكرا لسيادتكم لتفضلكم بإبداء الرأي |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=111 وعنوانه المذكرة الثانية عشر: قواعد معاملة المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود يتم دراسة الحالة محل السؤال فى ضوء ما تضمنته هذه المذكرة وابداء رأيك مستندا الى ما تضمنته والمستندات المتعلقة بالحالة |
| الساعة الآن 08:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by