|  | 
| 
 سوال عن الفرق بين العلاوة فى المعاش والمرتب-قواعداستحقاق زيادةالمعاش والعلاوةالخاصة صاحب معاش  تامينات بسبب اصابة منهية للخدمة ثم التحق بالعمل بمديرية الاوقاف كعامل مسجد . ما موقف العلاوات الخاصة عند صرف المرتب من الاوقاف . هل يتقاضى الفرق بين العلاوة فى المعش والمرتب ام ماذا ..... جزالكم الله خيرا ونفعنا من علمكم وبارك في صحتكم | 
| 
 راجع ضمن  المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السابعة عشرة قواعد معاملة صاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العائد الي مجال تطبيق هذا القانون الفصل الأول: المعاملة التأمينية أثناء مدة الاشتراك الجديدة المبحث الثانى: قواعد الجمع بين المعاش والأجر من العمل  أ- بالنسبة للزيادة فى المعاش والعلاوة المستحقة عن عام 1987: تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. ب- بالنسبة للزيادات فى المعاش والعلاوات الخاصة المستحقة إعتبارًا من سنة 1988 يراعى ما يأتى : (1) إذا كانت سن صاحب المعاش أقل من الستين: تكون الأولوية فى الاستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بين الزيادة والعلاوة. وعند انتهاء مدة عمل المؤمن عليه ولم تتوافر له إحدى حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله الجديدة يعود له الحق فى صرف الزيادة على المعاش السابق إيقاف صرفها. (2) إذا كانت سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر: تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه من العلاوة الفرق بينها وبين الزيادة من الجهة التى يعمل بها. | 
| 
 جزاك الله الجنة  | 
| 
 بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول | 
| الساعة الآن 11:55 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by