![]() |
احقية صرف المعاش والمنحة للمسجلين في نقابة المحامين-فترةالتمرين
استاذي الفاضل
السلام عليكم توفي صاحب معاش وله ارمله وابن محامي تاريخ الوفاة في 1/10/2009 الابن تم ادراجه بالجدول العام مشتغلين بتاريخ 28/12/2006 وحلف اليمين بتاريخ 28/12/2006 قبل اسمه للمرافعة امام المحاكم الابتدائية في 16/12/2009 فهل يستحق في معاش والده ام لا وفي حالة استحقاقه في المعاش ماهو تاريخ صرف منحة القطع ولسيادتكم جزيل الشكر |
راجع تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
|
جزاكم الله خيرا
|
مجرد اجتهاد ارى ان الابن غير مستحق فى معاش والده للاتى القيد بنقابه المحامين الجدول العام 2006/12/28 فتره التمرين والتى لا تعتبر فتره عمل تكون لمده سنتين من تاريخ القيد بالجدول العام طبقا لحكم الماده رقم 24 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 وعلى ذلك تنتهى فتره التمرين فى 2008/12/27 ولا يغير من ذلك قيام الابن باتخاذ اجراءات القيد كمحام ابتدائى بتاريخ لاحق على انتهاء فتره التمرين المشار اليها وحيث ان تاريخ وفاه الوالد هو 2009/10/1 اى بعد انتهاء الفتره المحدده للتمرين بناءا عليه لا يكون الابن مستحقا فى معاش والده اذا ما انتهت فتره التمرين بعد بلوغه سن الحاديه والعشرين وقبل وفاه والده |
ننتظر رد استاذنا محمد بك الصياد
|
ماتضمنته المداخلة 4
يتفق مع ما تضمنته التعليمات المشار اليها |
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 05:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by