منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صاحب العمل-تحديددخل الاشتراك الذي يختاره أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24059)

احمد عبدالجواد 30-06-2021 01:21 AM

صاحب العمل-تحديددخل الاشتراك الذي يختاره أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج
 
صاحب عمل قطاع ٨ مؤمن عليه ب 2300 جنيه
اشغل في شركه قطاع خاص موظف وقفل قطاع ٨ وفتح قطاع ٣ اجر اشتراك ٧٠٠٠ جنيه وهيستقيل هل هيرجع كصاحب عمل علي 2300 ولا هيترفع مباشره علي اجر ٧٠٠٠ جنيه

mahmoud48 30-06-2021 06:46 AM

ضوابط فءة ألاشتراك
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
حددت المادة 56 من مشروع اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اخييار فءة ألاشتراك


) الضوابط التالية :ـ
1 -ألا يقل عن الحد الادنى لاجر الاشتراك والا يزيد عن الحدألاقصى له.
2 -ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الاخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
3 -ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
4 -ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.
وعلي ذلك يكون التامين عليه اجباريا اذا توافرت فيه شروط انتفاعه وخضوعه صاحب عمل الاتقل عن 7000 وهو اجره
الاخير عندالترك عامل قطاع 3 ويكون
قطاع 8 العائد اليه 7000 جنيه
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 30-06-2021 06:43 PM

بارك الله فيكم

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (5) :
تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الآتي بيانهم:

مادة (6) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج الآتي بيانهم:

مادة (54) :
يراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5، 6) من هذه اللائحة الضوابط التالية:
1- ألايقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
2- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
3- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
4- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.
5- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

احمد عبدالجواد 01-08-2021 04:17 PM

اسف يا فندم
صاحب عمل قطاع ظ¨ مؤمن عليه ب 2300 جنيه

المنشاه مفتوحه عادي جدا اشغل في شركه قطاع خاص موظف و قطاع ظ¨ مفعل باعتبار المنشاه لسه مفتوحه بس موقفه لحين الخروج من قطاع 3

اجر الاشتراك ظ§ظ*ظ*ظ* جنيه في قطاع 3 وهيستقيل

هل هيرجع كصاحب عمل علي المنشاه قطاع (8) 2300 ولا هيترفع مباشره علي اجر ظ§ظ*ظ*ظ* جنيه

الصياد 01-08-2021 11:10 PM

اعرض البيانات بالمداخلة 4 بدقة
وما تعلاقتها بالبيانات بالمداخلة 1

احمد عبدالجواد 03-08-2021 12:29 AM

اسف يا فندم اخطأت في صياغة السوال
صاحب عمل قطاع 8 مؤمن عليه ب 2300 جنيه

المنشاه مفتوحه عادي جدا اشغل في شركه قطاع خاص موظف و قطاع 8 مفعل باعتبار المنشاه لسه مفتوحه بس موقفه لحين الخروج من قطاع 3

اجر الاشتراك 7000 جنيه في قطاع 3 وهيستقيل

هل هيرجع كصاحب عمل علي المنشاه قطاع (8) 2300 ولا هيترفع مباشره علي اجر 7000 جنيه

mahmoud48 03-08-2021 01:12 AM

ضوابط فءة ألاشتراك
 
السائل الكريم
راجع جيدا نص البند رقم 2 من المادة 54 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 148بشان ضوابط تحديد فءة ألاشتراك الخاصة باصحاب الاعمال

وسوف يتضح انه يجب علي صاحب العمل العائد مرة اخري للاشتراك عن نفسه لاتقل الفءة عن اجره التامين الاخير












الضوابط التالية :ـ

2 -ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الاخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
محمود احمد أسيوط

الصياد 03-08-2021 03:54 PM

مجرد عمله موظف يوقف التأمين عليه كصاحب عمل ويؤمن عليه عامل
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:

1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، ...............

ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة ، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين في شركات ا........................
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

احمد عبدالجواد 04-08-2021 12:36 AM

معني كدة انه هيرجع قطاع 8 علي اجر تاميني 7000 جنيه

معذرة لكثرة الاسئله

فرضا انه متامن عليه كعامل 1200 و هو في منشاءته قطاع 8 2300 واكبر عامل في منشاءته 1200 هل هيرجع علي منشاءته بال 2300 ام هيرجع علي 1200 جنيه باعتبارة اخر مده ام الامر اختياري سواء 2300 او 1200 جنيه

الصياد 04-08-2021 03:13 PM

يرجع علي منشأته بالدخل الذى كان مؤمن عليه بها صاحب عمل 2300 جنيه


الساعة الآن 06:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by