![]() |
تعويض اجازة الوضع-يشترط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله في عمر حضرتك موظفه اتعيينت ولديها مدة تامينيه 9 شهور تامينات عند كل اصحاب الاعمال ووضعت ولم تكمل 10 شهور قبل تاريخ الوضع هل يجوز صرف اجازة الوضع بعد اكتمال ال10 شهور ( اكتمال مدة 10 شهور بعد تاريخ الوضع ) المدة الباقيه ( شهر ) |
اجازة الوضع شرط استكمال مدة 10 شهور
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طالما ان تاريخ الوضع قبل استكمال مدة اشتراك عشرة اشهر في التامين فلا تستحق صرف اجازة وضع حتي وان تم استكمال هذه المدة بعد تاريخ وضع الطفل فلا تستحق وفقا لنص المادة 77 ق 148 مادة (77) تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر. محمود احمد اسيوط mahmoud48و |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 11:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by