تاريخ الصرف قانون١١٢لسنة١٩٨٠-يصرف المعاش من أول الشهرالذي تحققت فيه واقعةالاستحقاق
السلام عليكم استفسار لو سمحت صاحب معاش قانون ١١٢ لسنة ٨٠ توفي ٣٠/٧/٢٠١٨ وتم صرف الشهر قبل الوفاة هل عند توريث الحالة يتم الصرف من شهر الوفاة وفقا لتعليمات ٢ لسنة ٢٠١٣ ام يتم خصم شهر الوفاة منعا لازدواج الصرف؟
|
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالانون رم 112 لسنة 1980
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ). ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور . ملاحظة : واقعة الاستحقاق = وفاة صاحب المعاش |
معنى كدة حضرتك لو صاحب المعاش قانون ظ،ظ،ظ¢ لسنة ظ¨ظ* توفي وكان صرف شهر الوفاة وترك ارملة هتصرف من شهر الوفاة
مش كدة حضرتك الشهر دة هيكون تم صرفه مرتين؟ مرة من صاحب المعاش ومرة من المستفيد عنه! |
نعم
لاحظ عدم وجود منحة وفاة فى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 |
الساعة الآن 10:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by