منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أصابةالعمل والمعاش اقل من18سنه-يراعى فى حالةمااذاكان يعمل بأجر يستحق عنه تعويض اضافى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24195)

محمد سعد الدين ليثى 02-08-2021 08:48 AM

أصابةالعمل والمعاش اقل من18سنه-يراعى فى حالةمااذاكان يعمل بأجر يستحق عنه تعويض اضافى
 
هل الوفاه الاصابيه
قبل 18سنه
يحصل على معاش

mahmoud48 02-08-2021 02:56 PM

معاش اصابة عمل لمن هو سنة لم يتجاوز 18 سنة
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
سؤالك هو
هل الوفاه الاصابيه
قبل 18سنه
يحصل على معاش ونجيب اجابة واضحة طالما انه مؤمن عليه ولم يتجاوز سنة 18 واكبر من 14 سنة فان التامين عليه الزامي أصابة عمل فقط اذا حدثت له إصابة عمل وتوافرت الشروط المطلوبة في إصابة العمل وقد ادت
للوفاة نعم نعم سوف يحصل المستحقين علي معاش اصابة عمل فقط ونكرر معاش اصابة عمل فقط
محمود احمد أسيوط mahmoud48

mahmoud48 03-08-2021 12:40 AM

تأمين إصابات العمل
 
السائل الكريم راجع البند 1 من المادة 45 من القانون 148 لسنة 2019 بشان سريان تامين إصابات العمل لمن تقل اعمارهم عن 18 سنة
(45)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
محمود احمد أسيوط

الصياد 03-08-2021 03:39 PM

يراعى فى حالة ما اذا كان يعمل بأجر
يستحق عنه تعويض اضافى

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019
مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

محمد سعد الدين ليثى 06-08-2021 10:26 AM

اشكرحضرتك جزاك الله كل خير

محمد ابو النصر 06-08-2021 08:10 PM

معاش العجز الكامل أو الوفاة للحالات التى لا تتقاضى أجر أو الأقل من 18 سنة الناتج عن إصابة عمل
تستحق هذه الحالات معاش يساوى 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت تحقق الواقعة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة
( 24 ) وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش طبقاً للمادة ( 163) 900 جنيه (مادة176 من اللائحة ) ،
ويصرف التعويض الإضافى ( مادة 31 )
يصرف هذا التعويض فى حالات العجز بأنواعه والوفاة أثناء الخدمة ، وكذا ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ويصرف للمستحقين فى المعاش فإذا وجد شخص واحد مستحق للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض كاملاً ، وإذا لم يوجد مستحقون فى المعاش يتم توزيع المبلغ شرعاً على الورثة الشرعيين ، ويحسب على أجر تسوية المعاش المحسن بمتوسط نسب معدلات التضخم أو متوسط أجرى تسوية المعاش بحسب الأحوال ×12× نسبة حسب السن من جدول 6
** يضاف 50% إلى قيمة التعويض إذا كان العجز أو الوفاة ناشئة عن إصابة عمل
** يضاعف التعويض فى حالة الوفاة وعدم وجود مستحقين فى المعاش

الصياد 06-08-2021 11:04 PM

المداخلة 6
الجزء الأول : غير صحيح لأن هذه القئة لا تخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع : 119- تأمين إصابة العمل


الجزء الثانى : تكرار لما تضمنته المداخلة 4

deyaashedeed 07-08-2021 06:30 AM

استأذن حضراتكم
سن التشغيل للطفل 15 سنة و ليس 14 سنة
تطبيقا للمادة 64 / تعديل طفل / 126 / 2008

الصياد 07-08-2021 06:30 PM

2 مرفق
تم تعديل المادة 64 من قانون الطفل بموجب المادة الثالثة من القانون 126 لسنة 2008
وبالتالى يعمل بهذا التعديل باعتباره تالى للعمل بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

محمد ابو النصر 08-08-2021 11:41 PM

السلام عليكم ورحمة الله
معالى المستشار / محمد بيك الصياد
الجزء الأول : ورد بنص المادة (54) من القانون 148 الفقرة الأولى ، ولم يرد ضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وهذا معلوم ، كما أن هذه الحالات ينطبق على المعاش المستحق لها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (51)
( الزيادة السنوية بنسبة 1% من قيمة المعاش لحين بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً ).
والشكر موصول لمعاليكم ،،


الساعة الآن 05:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by