منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوزالخصم من المعاش تنفيذالحكم جنائي-حالات الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أو (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24197)

الافوكاتو التاميني 02-08-2021 11:45 PM

هل يجوزالخصم من المعاش تنفيذالحكم جنائي-حالات الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أو
 
صدر حكم جنائي ضد موظف عام بخصوص جريمة تتعلق بوظيفته ، و قضي الحكم بالحبس و بغرامة تخصم من معاشه
هل يجوز تنفيذ الحكم الجنائي و الخصم من المعاش في حدود ربع المعاش ام لا ؟

الافوكاتو التاميني 02-08-2021 11:46 PM

و ما السند في ذلك في كلتا الحالتين

mahmoud48 03-08-2021 12:11 AM

الخصم من المعاش
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
حددت المادة 133 من القانون 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوزالخصم من المعاش علي سبيل الحصر وفقا للنص الاتي
محمد ب (133)مادة


لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5- الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 03-08-2021 03:22 PM

بارك الله فيكم

الافوكاتو التاميني 03-08-2021 09:24 PM

1 مرفق
استاذنا الفاضل المستشار / الصياد

نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية رقم٨١ لسنة ٢٠١٩ علي انه ..
...... مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد قيمة الحق .....
فهل هذا يعني الخصم لانه مستثني بموجب قانون الخدمة المدنية

الصياد 03-08-2021 10:42 PM

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 66
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.


الساعة الآن 07:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by