![]() |
الاجازةالمرضية-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه التأمينات
السيد الاستاذ الفاضل /
تحية طيبة لسيادتكم ،،،، يرجى من سيادتكم التكرم وافادتنا بعلمك الوفير فى الاتى : موظف يعمل فى القطاع الخاص ومؤمن عليه تم اجراء عملية جراحية وتم منحه اجازة مرضية تجدد شهريا لمدة سبعة اشهر . وكان يقوم بصرف اجر الاجازة المرضية من مكتب التامينات التابع له . هل يحق لهذا الموظف ان يأخذ راتبه كاملا من الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى الى ما يتم صرفه من التامينات . وهل للشركة ايقاف صرف راتبه عن هذه المدة على اعتبار انه يتم الصرف من التامينات . يرجى التكرم بالافادة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،، |
عفوًا طبقًا المادة 54 / فقرة أولي عمل يصرف العامل من المنشأة ( تعويض أجر ) عن مدة المرض بالكامل بنفس نسبة الصرف من التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة المرضية مطروحًا منه ما صرفه من التأمينات الاجتماعية و تعريف الأجر راجع المادة 1 / ج / تعريفات / عمل |
تتضمن نسبة الاشتراك فى تأمين المرض التى يتحملها صاحب العمل فى القطاع الخاص عن العاملين لديه 0.25 % مقابل التزام التأمينات بأداء تعويض الأجر.
ويلزم قانون العمل صاحب العمل بأن يؤدى للعامل تعويضا عن أجره فى حالة المرض ، لذلك يكون التزام صاحب العمل بمقدار الفرق بين مايلزمه به قانون العمل وما يتم صرفه من التأمينات. راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23080 وعنوانه مذكرةالسابعةوالعشرون بعدالمائة:أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات ذات العلاقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض أمثلة تطبيقية أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات |
| الساعة الآن 05:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by