منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجازةالمرضية-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه التأمينات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24199)

karawan 03-08-2021 11:06 AM

الاجازةالمرضية-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه التأمينات
 
السيد الاستاذ الفاضل /


تحية طيبة لسيادتكم ،،،،


يرجى من سيادتكم التكرم وافادتنا بعلمك الوفير فى الاتى :


موظف يعمل فى القطاع الخاص ومؤمن عليه تم اجراء عملية جراحية وتم منحه اجازة مرضية تجدد شهريا لمدة سبعة اشهر . وكان يقوم بصرف اجر الاجازة المرضية



من مكتب التامينات التابع له . هل يحق لهذا الموظف ان يأخذ راتبه كاملا من الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى الى ما يتم صرفه من التامينات . وهل للشركة ايقاف صرف


راتبه عن هذه المدة على اعتبار انه يتم الصرف من التامينات .


يرجى التكرم بالافادة







وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،،

deyaashedeed 03-08-2021 12:50 PM

عفوًا

طبقًا المادة 54 / فقرة أولي عمل

يصرف العامل من المنشأة ( تعويض أجر ) عن مدة المرض بالكامل

بنفس نسبة الصرف من التأمينات الاجتماعية

عن مدة الإجازة المرضية

مطروحًا منه ما صرفه من التأمينات الاجتماعية

و تعريف الأجر راجع المادة 1 / ج / تعريفات / عمل

الصياد 03-08-2021 06:28 PM

تتضمن نسبة الاشتراك فى تأمين المرض التى يتحملها صاحب العمل فى القطاع الخاص عن العاملين لديه 0.25 % مقابل التزام التأمينات بأداء تعويض الأجر.
ويلزم قانون العمل صاحب العمل بأن يؤدى للعامل تعويضا عن أجره فى حالة المرض ، لذلك يكون التزام صاحب العمل بمقدار الفرق بين مايلزمه به قانون العمل وما يتم صرفه من التأمينات.

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23080
وعنوانه
مذكرةالسابعةوالعشرون بعدالمائة:أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات ذات العلاقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
أمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات

عمر العايدي 15-06-2026 01:18 PM

ازدواج نأميني
 
السلام عليكم السادة الافاضل،،،


هل يوجد منشور يعالج الازدواج التأميني لاصحاب الاعمال؟؟؟؟ بمعنى هل يجوز لعضو مجلس ادارة في اكثر من شركة ان يخرج من تأمينات شركة و يظل مؤمنا عليه بالشركة الاخرى؟؟؟

شكرا جزيلاً مقدماً

محمد رجب ميل 24-06-2026 10:35 PM

لا يوجد اذدواج تاميني لكن يتم تعديل الاذدواج التاميني بسبب وجود اخطاء فى الهيئة حيث كان يتم تسجيل رقمين لنفس الشخص ويتم تقديم طلب لضم المدد ودمجها تحت الرقم الصحيح

محمد رجب h.m


الساعة الآن 05:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by