منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعفاء-ترخيص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمةتعويض الأجرومصاريف ا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24239)

مينا سمير 16-08-2021 12:10 PM

اعفاء-ترخيص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمةتعويض الأجرومصاريف ا
 
1 مرفق
صباح الخير
هل يجوز تقديم طلب وفقا للتعليمات رقم (4) لسنه 2020 لتامينات الالفي

باعفاء المنشاة من تخفيض نسبه تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن اصابه العمل ( نسبه اصابه العمل ) 1.50 %

مقسمه كالتالي :-
1% العلاج والرعايه الطبيه
0.25% تعويض الدفعه الواحدة
0.25 تعويض الاجر ومصاريف الانتقال

السوال الاول :-
باعفاء نسبه 0.25 % ام باعفاء نسبه 0.50

حيث ورد علي موقع الهيئة ان الاعفاء 0.50 % ( مرفق صورة)

السوال الثاني
هل يجوز تقديم الطلب والشركة ليس لها تامين صحي خاص ؟

الصياد 16-08-2021 06:12 PM

1 - اعفاء نسبه 0.25 % فقط مقابل تحمل المنشاة تعويض الاجر ومصاريف الانتقال.
2 - نعم.

تضمن مشروع اللائحة التفيذية
مادة (60) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة في تأمين إصابات العمل عن العاملين لديه طبقاً للنسب الآتية:
1- 1%من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2- 0.5% من أجر الإشتراك مقابل الحقوق المالية وتزاد هذه النسبة حتى تصل إلى 1% تبعاً لدرجة مخاطر نشاط المنشأة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وتخفض النسبة المقررة بالبند (2) بواقع النصف بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مقابل قيامهم بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود أرقام(1, 2, 3, 4, 5) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة.
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً في أداء إلتزاماته التأمينية قبل الهيئة طبقاً لأحكام القانون.
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاةتوافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
ويجوزللهيئة المعنية بالتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبياًوفقاً للشروط والاوضاع التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، وفي هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية.


الساعة الآن 10:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by