![]() |
احقية الاب في معاش ابنه-حدود الجمع بين المعاشات وأثر تطبيقها علي الاستحقاق من عدمه
استاذي الفاضل
السلام عليكم توفي مؤمن علية في 20/2/1990 وترك الورثة: 1- الوالد صاحب معاش 2- الوالدة 3- اختين ( غيرمتزوجتان) قيمة المعش في لحظة الوفاة 92.87 جنية وكان معاش والده في لحظة الوفاة 45 جنية توفت الوالده بتاريخ 1/5/1997 معاش الابن في لحظة وفاة الوالده 169.5 جنية معاش الوالد في لحظة وفاة الوالده 92.19 جنية توفيت احدي الاختين في 9/2/2012 معاش الوالد في لحظة وفاة احدي الاختين 931.5 جنية معاش الابن في لحظة وفاة احدي الاختين 841.95 جنية هل يستحق الوالد معاش عن ابنه ومتي يستحق ان كان له الحق في صرف معاش عن ابنه ولسادتكم جزيل الشكر |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (110) 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. وبناء علي ذلك فطالما لم يستحق الوالد في تاريخ وفاة الابن لتجاوز معاشه المستحق عن نفسه (45 جنيها ) نصيبه عن الابن ( 23.22 جنيه ) فانه لايكون هناك محل لبحث استحقاقه في المعاش بعد ذلك |
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك ونفعنا الله بعلمك استاذي الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 10:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by