منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   منحة القطع للابن المؤمن عليه-تحدد قيمة المنحة علي النصيب المستحق في تاريخ القطع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2429)

fahimhafiz 12-05-2012 05:57 PM

منحة القطع للابن المؤمن عليه-تحدد قيمة المنحة علي النصيب المستحق في تاريخ القطع
 
استاذي الفاضل
السلام عليكم
ابن مستحق في معاش والده تم التامين عليه عند سن 18 سنة
مامدي احقية في المعاش
متي يتم صرف منحة القطع عند بلوغه سن الـ 21 سنة وتحسب علي قيمة نصيبة في المعاش لحظة التامين اي عند سن 18 سنة ام يتم حسابها علي فرض استمراره في المعاش عند سن 21 سنة اي بالزيادات التي تطرا علي المعاش منذ التامين عليه وبلوغه سن 21 سنه
وجزاكم الله خيرا

الشافعى 12-05-2012 06:23 PM

يتم حساب المنحه علي المعاش المستحق له في تاريخ بلوغ سن 21 / بواقع 12 شهر في نصيبه المستحق له عند بلوغه 21 سنه وليس 18 سنه تاريخ التامين عليه

sawsan salah 12-05-2012 07:31 PM

استكمال الاجابه
 
استكمالا للاجابه على السؤال
مامدي احقيتة في المعاش ؟


النص القانون
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 107)

يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-
العاجز عن الكسب.
2-
الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3-
من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل
وحيث انه ملتحق بعمل من قبل بلوغه سن ال21 وما زال مستمرا بالعمل فانه ليس له احقيه فى المعاش منذ بلوغه سن ال21 عاما حتى ولو لم يجاوز المؤهل النهائى فى حالة ما اذا كان ما زال بالدراسه


الصياد 13-05-2012 03:52 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4-توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112.


تضمنت منشورات وزارة التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
منشور عام رقم 5 لسنة 1992


صار بتاريخ 23/8/1992


بشأن

الحالات التى تصرف فيها منحه للأبناء والأخوة

الذين

يتوافر بشأنهم إحدى حالات قطع المعاش اعتباراً من 1/7/1992

ثانياً : قيمة المنحة :

تحدد قيمة المنحة بمراعاة القواعد الآتية :

1 – تحسب المنحة بما يساوى مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير للابن أو الأخ عن سنه شاملاً ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش .

2 – إذا كان نصيب الابن أو الأخ فى المعاش موقوفاً كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملاً شاملاً الجزء الموقوف .

3 – لا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للابن أو الأخ بسبب إيقاف معاش مستحق آخر .

4 – يكون الحد الأدنى للمنحة محسوباً وفقاً لما تقدم مائتى جنيه .

5 – لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .




fahimhafiz 14-05-2012 12:30 AM

جزاكم الله خيرا

الصياد 14-05-2012 12:32 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by