![]() |
اصحاب الاعمال-يراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه صاحب العمل
السلام عليكم
هفتح ملف تامنيات اجتماعية لشركة مساهمه - نشاطها مقاولات يوجد بالسجل رئيس مجلس ادارة وعدد (2) اعضاء رئيس لمجلس الادارة السوال هل لابد ان يكون الاجر التاميني للرئيس والاعضاء كلهم قد بعض ام يجوز ان ييكون بينهم اختلاف وتم مراجعه المادة 54 من مشروع اللائحة ولم تذكر المادة اي شي في هذا الشان ؟ |
يراعى الالتزام فقط بما تضمنته المادة المشار اليها
مادة (54) : يراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5، 6) من هذه اللائحة الضوابط التالية: 1- ألايقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له. 2- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه. 3- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون. 4- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة. 5- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي. ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل. |
شكرا جدا يا دكتور
معني كدة يجوز ان اصحاب الاعمال اجورهم تبقي متفاوته ؟ |
نعم...................
|
| الساعة الآن 05:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by