منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصابةالعمل-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوفاأوكا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24317)

احمد كريم 10-09-2021 09:53 PM

اصابةالعمل-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوفاأوكا
 
هل فى حالة اصابة العامل ( اصابة عمل ) حصة العامل وحصة صاحب العمل فى التأمينات خلال فترة الاصابة من يتحملها وذلك فى قانون التامينات القديم1975 وقانون التامينات الجديد2020

الصياد 10-09-2021 11:02 PM

اعرض الحالة محل السؤال بكل تفاصيلها وتواريخها كاملة

احمد كريم 16-09-2021 06:33 AM

الحالة اثنان موظفين قطاع خاص :
الحالة الاولى اصابة عمل من 18/1/2018 الى 31/5/2018
الحالة الثانية : اصابة عمل من 8/2/2020 الى 5/11/2020

الصياد 16-09-2021 04:32 PM

تعرض حالة واحدة بكل تفاصيلها وتواريخها كاملة

احمد كريم 18-09-2021 12:06 AM

ما المقصود بكل تفاصيلها وهل المبدأ يختلف فى قانون التأمينات من حالة الى حالة ولكم جزيل الشكر

الصياد 21-09-2021 03:59 PM

جهة العمل: حكومة- قطاع عام - قطاع خاص؟
فى خالة القطاع الخاص: الجهة الملتزمة بأداء تعويض الأجر؟

احمد كريم 26-09-2021 12:42 AM

شكر لسيادتكم للاهتمام بالرد واضوح لسيادتكم كافة تفاصيل حالة الاصابة :
اولا القطاع خاص
ثانيا اصابة عمل من 8 / 2 / 2020 م الى 5 / 11 / 2020 م
ثالثا المصاب رجل وسنه 42 سنة
رابعا الشركة لاتصرف تعويض اجر للعامل ويقوم بصرف اجر الاشتراك عن فترة الاصابة من التامينات وذلك بعد انتهاء مدة الاصابة
فسؤالى هنا حصة العامل وحصة صاحب العمل فى التأمينات خلال فترة الاصابة من يتحملها العامل ام صاحب العمل ومعذرة للاطالة على سيادتكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الصياد 26-09-2021 03:29 PM

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.



تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.


مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75 ، 76 ، 77 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (122)
مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


تضمن مشروع اللائحة التفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (68) :
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة (122) من القانون.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليهاولغيرها من المبالغ التي يكون قد اقترضها منه أكثر من 10 %من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بقانون العمل في هذا الخصوص.
كما لا يجوز لصاحب العمل اقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

احمد كريم 26-09-2021 11:46 PM

جزاك الله سيادتكم كل خير ونفعنا بعلمكم

الصياد 27-09-2021 12:01 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by