![]() |
ماهوالفرق بين الحدالادنى لاجرالاشتراك التامينى والحدالادنى للاجوربالقطاع الخاص ؟
ماهو الفرق بين الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى والحد الادنى للاجور او الدخل فيما يخص القطاع الخاص ؟
|
الحد الادنى للاجور او الدخل فيما يخص القطاع الخاص
أولا: تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً. ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي: 1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل . 2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها . 4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. 5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله 7-نصيب العامل في الأرباح 8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني. (د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل........................................... ثانيا : بالنسبة للحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24326 وعنوانه قرار وزير التخطيط رقم 57 لسنة 2021 برفع الحد الادني للاجر 2400والعلاوة السنوية الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C8%DA%CF%C9 وعنوانه ممكن تصحيح معلوماتي لو غلط-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2 و الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2020-01.pdf وعنوانه كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2019 بشأن الاجراءات المتبعة بشأن تحصيل الاشتراكات المستحقة علي العاملين لدي الغير وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من 1/1/2020 ومن المفترض أن يعاد النظر فيه بعد صدور قرار وزير التخطيط سالف الذكر |
افهم من ذلك لكى يتطابق قرار وزير التخطيط مع الكتاب الدورى يكون الحد الادنى ف 1/1/2022هو 1680 وهو عباره عن 2400-(2400*30%) وحيث إن ٣٠% وهى اقصى قيمه للبدلات المعفاه، او ان يتم زياده الحد الاقصى لقيمه البدلات المعافاه عن ٣٠% لكى يتطابق كل من القرار والكتاب الدورى .
هل مافهمته صحيح سياده المستشار ؟ |
فى انتظار ما تصدره الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بهذا الشأن
|
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
(ومن المفترض أن يعاد النظر فيه بعد صدور قرار وزير التخطيط سالف الذكر) ----- كده تمام و منطقى جزاك الله خير الجزاء |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
سيادة المستشار هل تم صدور قرار من هيئة التأمينات الاجتماعية بصدد الحد الادنى لاجر الاشتراك 1400 ام 1680 ( 70% من الحد الادنى للاجور 2400 ) ؟
شكرا |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E6%E1+1-1-2022 وعنوانه رسالة الهيئة بالحدالادنى والاقصى لدخل او اجر الاشتراك وجدول 9 من 1-1-2022 |
| الساعة الآن 05:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by