![]() |
هل يمكن أن تخالف اللائحةموادقانون التأمينات؟-المادة35 عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 2020
معالى المستشار / محمد الصياد
أدام الله عليك الصحة والعافية ورد بنص المادة (35) من القانون 148 بخصوص الزيادة السنوية للمعاشات " ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء " وورد بنص المادة (139) من اللائحة فى نفس الشأن " يصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات ..... قرار بنسبة زيادة المعاشات " فلماذا هذا الاختلاف بين النصين وخاصة أن اللوائح تفسر القوانين ولا تخالفها فى النص ؟ ولمعاليكم الشكر والتقدير ،، |
مادة (35):
تُزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15 %، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو مِنْ كل عام ، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية. ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة. (1) الفقرتين الأولي والثانية معدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 ويعمل بالتعديل من 8 مايو سنة 2020 على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة. |
| الساعة الآن 10:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by