![]() |
مادة70من اللائحة-لاتستحق الاشتراكات عن الشهرالذي تبدأ فيه الخدمـةإلاإذاكان شهراكاملا
.......ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة (مادة 70 من اللائحة )
برجاء توضيح معنى كاملة فى الشهرالمنهى فيه الخدمة مع اعتبار انه انتهت خدمته يوم 3 فى الشهر واجره التامينى 8100مثلا فكيفية خصم نسبة الاشتراكات كاملة ومن يتحملها مع اعتبار لا يوجد له مستحقات لدى المنشاة ؟ |
يلتزم صاحب بأداء الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تنتهى فيه خدمة المؤمن عليه
حتى لو لم يكف أجر العامل أو مستحقاته لسداد حصته |
لو كانت الوفاة بتاريخ 1/10اى لم يحضر إلى العمل اول اليوم فما موقف التامينات ومن المسئول عن دفع حصتى التأمين للموظف والحهه
|
الوفاة 1 / 10 بكون تاريخ انتهاء الخدمة 1 / 10
ويستحق الاشتراك كاملا عن شهر 10 (حصة صاحب العمل والعامل) تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون مادة (122): مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
ويطبق هذا على الجهات الحكومية اى تقوم الجهة الإدارية بسداد اشتراكات كلا من حصة المؤمن عليه وحصتها
|
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (3) : تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. 2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام. 3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين. 4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي: أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري. 5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل. 6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. 7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من البند (4) من هذه المادة. مادة (70) : يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه. وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (3) من هذه اللائحة وفقًا لما يأتي: 1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة: على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. 2- بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة: خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم. ويُراعى في حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهراً كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة. ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. |
الساعة الآن 04:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by