![]() |
استمارةس6والبند7من المادة20/لائحة-ينقطع عن العمل بغيرإذن لمعالجةحالات الغياب دون مبرر
آخر بند من المادة 20/لائحة/تأمينات ٧-تقديم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه الذ ى ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال (شهرين) من تاريخ الانقطاع عن العمل ----- استأذن حضرتك في الآتى: 1 - الانقطاع في قانون العمل متعلق بـ (السنوي لسبب عارض) مادة 51 / عمل 2 - لم يرد بقانون العمل الغياب ( بدون إذن ) بل ورد ( بدون مبرر مشروع) أي لابد من (تحقيق) مادة 64/عمل 3 - و الغياب دون مبرر مشروع إما اكثر من 10 أيام متتالية أو اكتر من 20 يوم متقطعة بعد الإنذار و الإخطار و لابد من التحقيق لمعرفة مبرر الغياب ثم تتم باقي الإجراءات 4 - لماذا الشهرين بالذات 5 - البند 7 لم يضع في اعتباره ما سق ذكره بل ذكر (الانقطاع + بدون إذن) |
ينقطع عن العمل بغير إذن لمعالجة حالات الغياب دون مبرر مشروع
وما يترتب عليه من التأخير فى تقديم استمارة 6 عن أسبوع ، دون الدخول فى التفاصيل |
جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 02:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by