![]() |
مكافاه-مكافأةنهايةالخدمةالمقررةبقوانين العمل وعلاقتهابقوانين الادخارومن بعدهاقوانين ا
مساء الخير
عندنا في الشركة موظفين بيشتغلوا شيفت ليلي شركة قطاع خاص وبيشتغلوا صباحا ايضا في شركة قطاع خاص بمهنه مختلفه وذلك لتحسين الدخل وعلي علم من جهه العمل الاولي الراتب من الشركة صباحا :- 3000 جنيه الراتب من الشركة مساءا :- 2500 جنيه هل الشركة (مساءا) لابد من منح العامل مكافاه عن كل سنه بيشتغلها باعتبارة انه غير خاضع للتامينات ( نص شهر عن كل سنه وبعد ذلك شهر وذلك وفقا للمادة 126 قانون العمل او الشركة تحسب اجر الاشتراك = 2500* 21% * عدد شهور العمل ( نسبه الشيخوخه والعجز والوفاه ) انا قريت في مقاله قبل كدة مجلة العمل هل هذا صحيح او خطأ وغير ملزم |
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل 12 لسنة 2003
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
سؤالك هو هل الشركة الذي يعمل بها مساء منح العامل مكافأة عن كل سنة بيشتغلها باعتباره غير خاضع التأمينات هذا مفهوم خطأ يصرف المكافأة للعامل عن طريق صاحب العمل وفقا للنص التالي من المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كما نصت المادة 126 على: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه. وخظرت المادة 127 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له اي انه بعد الستين وغير خاضع بعد سن الستين او قبل الثامنة عشر وغيى خاصع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة اما من ناحية سؤالك الشركة تحسب اجر الاشتراك = 2500* 21% * عدد شهور العمل ( نسبه الشيخوخه والعجز والوفاه ) فانه لايجوز الازدواجية في التامين وبالتالي العامل طالما مؤمن ومستمر في عمله الاصلي الصباحي والشركة علي الصباحية علي علم بعمله الليلي وبالتالي لايحوز خصم حصته في التامينات من اجرع الثاني الامساء وان كانت خصمت ترد له اما حصة صاحب العمل فان صاحب العمل لايؤي للعامل تلك الحصة للتامينات وايضا غير مستحق للعامل محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf وعنوانه 29-مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل وعلاقتها بقوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات المبحث الثالث : خاتمة 1- ...................... 09 – نظرا لأنه لا يجوز التأمين علي العامل لدي أكثر من صاحب عمل في وقت واحد: تطبيقا لمبدأ عدم الازدواج التأميني . وحيث في الواقع العملي : يعمل بعض العاملين لدي أكثر من منشأة في وقت واحد . وبمراعاة أولويات التطبيق فإنه : يتم التأمين عليه في إحدي المنشآت دون الأخري . وفي هذه الحالة لاتؤدي المنشأة الأخري عن هذا العامل حصتها في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة رغم خضوعه لقانون العمل . وفي هذه الحالة يكون للعامل الحق في أي من : أ – مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في هذه المنشأة عند انتهاء خدمته : والتي يتم تحديدها وفقا لقانون العمل . أو ب – حصة المنشأة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي كان من المفترض أن تؤديها عنه في حال الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي : والتي يتم تحديدها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويتم أدائها شهريا أو مجمعة في نهاية كل سنة . |
النقطة الاولي :-
يستحق العامل فقط نسبه ( 11) ام اجمالي نسبه (9 % + 11% ) = (21% ) 2500* 11% ، ام 2500* 21% النقطة الثانيه وهل لو العكس الشركة الاولي 2500جنيه والشركة الثانيه 3000جنيه يستحق نفس نظام المكافاه ؟ حتي لو راتب الشركة الثانيه اكبر ؟ |
هل توجد موافقة صريحة من من جهه العمل الاولي للعمل فترة مسائية بجهة أخرى
نوافى بصورة هذه الموافقة |
| الساعة الآن 01:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by