منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   موقف حصة العامل 1% من اشتراك تامين المرض فى حالة حصول صاحب العمل على إعفاء من تأمين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24476)

Ahmed Yassien Mohamed 27-10-2021 08:26 PM

موقف حصة العامل 1% من اشتراك تامين المرض فى حالة حصول صاحب العمل على إعفاء من تأمين
 
ي الحالة الحصول علي الإعفاء من تأمين المرض يتم تخفيض حصة صاحب العمل من ٣٪ الي ١٪
السؤال ما هو موقف حصه العامل ١٪ ؟
البعض يخصمها من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج
و البعض لا يخصمها من العامل
فما هو التصرف السليم و لماذا ؟؟

mahmoud48 27-10-2021 09:04 PM

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
يرجي الرجوع للمادة 70 من القانون 148فقرة الأخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 28-10-2021 12:28 AM

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.

‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.

2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.




بناء على هذه المادة فان
نسبة الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % (صاحب العمل 3 % والعامل 1%)
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج أفضل

هزاع عبدالوهاب 04-09-2022 01:50 PM

السيد المستشار
تحياتي لحضرتك
ما مدى الحصول على افادة معتمدة حيث أن المكاتب التأمينية والتوجيه الفني يرى أن نسبة 1% يتحملها صاحب العمل في حالة الأعفاء طبقا للمادة 70من القانون رقم 148 لسنة 2019.
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 04-09-2022 07:51 PM

أولا : ما رأيك الشخصى فيما تضمنته المداخلة 3 (بناء على هذه المادة فان)
ثانيا : افادة المكاتب التأمينية والتوجيه الفني من أن نسبة 1% يتحملها صاحب العمل في حالة الأعفاء طبقا للمادة 70من القانون رقم 148 لسنة 2019 صحيح...ولا علاقة له بما تضمنته المداخلة 3 (بناء على هذه المادة فان)
ثالثا : يجوز لصاحب العمل عدم تحصيل حصة العامل رغم تقديمه نظام علاج أفضل...بمعنى يتمتع العامل بميزتين (اعفاؤه من من حصته فى تأمين المرض وتمتعه بنظام علاج أفضل)

سامى فايق 28-09-2022 02:06 PM

السادة الافاضل هل من الممكن ارسال جدول بسيط موضح بة نسبة الخصم على العامل وصاحب العمل قبل وبعد الاعفاء لنتمكن من حساب الفائدة المادية لاتخاذ القرار الصحيح قبل اتخاذ كافة الاجراءات

الصياد 29-09-2022 09:34 PM

راجع المداخلات السابقة جيدا
بها اجابة سؤالك


الساعة الآن 02:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by