منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى جوازخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى من مكافأةصندوق تحسين احوال العاملين بالجامعه-ل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24522)

احمد حمودة 05-11-2021 05:21 PM

مدى جوازخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى من مكافأةصندوق تحسين احوال العاملين بالجامعه-ل
 
5 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحت كنت عايز اعرف السند القانوني لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى من المكافأة التى تم صرفها من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية لجميع العاملين الإداريين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك، قدرها 1800 جنيه، تصرف لمرة واحدة فقط والتى تم صرفها مع راتب شهر سبتمبر الماضى


حيث ان بعض الجامعات قامت بصرف المبلغ كاملا بدون خصم كجامعه اسيوط مثلا ، وجامعات اخرى قامت بخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى منها

لذا ارجوا موافاتنا بالصحيح بالخصم من عدمة وفقا لصحيح القانون

احمد حمودة 07-11-2021 10:03 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحت كنت عايز اعرف السند القانوني لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى من المكافأة التى تم صرفها من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية لجميع العاملين الإداريين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك، قدرها 1800 جنيه، تصرف لمرة واحدة فقط والتى تم صرفها مع راتب شهر سبتمبر الماضى


حيث ان بعض الجامعات قامت بصرف المبلغ كاملا بدون خصم كجامعه اسيوط مثلا ، وجامعات اخرى قامت بخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى منها

لذا ارجوا موافاتنا بالصحيح بالخصم من عدمة وفقا لصحيح القانون

الصياد 31-12-2021 09:30 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

بند الكلمة أو العبارة التعريف
08 أجر الاشتراك المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
وتحدد عناصر أجر الإشتراك علي النحو الأتي :
1 – الأجر الوظيفي.
2 – الأجر الأساسي .
3- الأجر المكمل .
4 – الجوافز .
5 – العمولات.
6 – الوهبة ، متي توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ‌) أن يكون قد جري العرف علي أن يدفعها عملاء المنشأة علي أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة علي العملاء.
(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق عليه (عليها) بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7 – البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك.
(أ)بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة و وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(ج)البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د)البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8 - الأجور الإضافية.
9 – التعويض عن الجهود غير العادية.
10 – إعانة غلاء المعيشة.
11 – العلاوات الاجتماعية.
12 – العلاوات الاجتماعية الإضافية.
13 – المنح الجماعية.
14 – المكافآت الجماعية.
15 – ما زاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي.
16 – العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك.


من التعريف العام لأجر الاشتراك "المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى."
وفى ضوء المرفقات بالمداخلة 1
لا تخضع المبالغ المنصرفة من الصندوق لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى


الساعة الآن 06:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by