![]() |
بالنسبةلتوزيع مكافأةنهايةالخدمةومنحةالوفاة-عندالتوزيع على مستحقى المعاش لافرق بين ذكر
وبالنسبه لتوزيع مكافأة نهاية الخدمة ومنحةوالوفاة للمؤمن عليه جهاز إدارة توزيع الاستحقاق له أبناء ذكور وبنات وارمله وحمل مستكن هل يتساوى نصيب الذكر مع الانثى
|
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (120) : تستحق منحة الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ المنحة بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع المنحة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم. ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. مادة (131) : في حالة وفاة المؤمن عليه تصرف المكافأة لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون، فإن لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه المبلغ بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. ملاحظة : فى حال التوزيع على مستحقى المعاش لا فرق بين ذكر وأنثى |
ممكن يا دكنور مثال على الفقرة ده ( وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع المنحة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم)
|
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%8a%d8%a9.pdf وعنوانه المذكرة الحادية عشرة بعد المائة:الحقوق الإضافية المبحث الثالث: منحة الوفاة والأمثلة التطبيقية |
| الساعة الآن 07:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by