![]() |
هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم للقطاع الخاص-العرض ملزم لجميع القطاعات
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد تحية طيبة وجزاك الله خيرا - هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص حيث ان ظروف وطبيعة العمل بهذا القطاع تختلف اختلاف كلى عن طبيعة العمل سواء بالحكومة او القطاع العام . بمعنى ان العمل بالقطاع الحكومى ليس عمل منتج ولا يتطلب مجهود - بعكس القطاع الخاص حيث ان العامل ملزم بان يؤدى جميع الاعمال التى تطلب منه حتى اذا كانت اعمال شاقة وحالته الصحية لا تسمح بذلك - السؤال هو . ماذا لو اصيب العامل بعجز جزئى وامتنع صاحب العمل عن حضور اللجنة الخماسية . هل يعتبر هذا اقرار بوجود عمل بديل . ثم ماذا لو استغنى عن العامل بعدذلك بسبب ظروفه الصحية . حيث توجد حالات كثيرة تعرضت لذلك وبالتالى ضاعت مستحقاتهم
|
العرض على اللجنة الخماسية ملزم لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (105) كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر. ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية : 1- شهادة ثبوت العجز. 2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها. مادة (106) أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة : 1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً). 2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة. 3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة. 4- ممثل عن صاحب العمل. 5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ). ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ). ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص : 1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ). 2- ممثل مديرية القوى العاملة. 3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة. 4- ممثل عن صاحب العمل. 5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ). ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ). وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة. وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة. ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته. تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات. مادة (107) وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة. وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام. وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه. ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء. ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً. ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (108) ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل. |
ممثل عن صاحب العمل
شكرا جزيلا / فى حالة عدم تمكن صاحب العمل من حضور اللجنة الخماسية . كيف يتم حضور ممثل عنه . وهل يجوز لصاحب العمل تفويض اى شخص للقيام بذلك وما هو الخطاب المطلوب تقديمه الى اللجنة
|
راجع المداخلة 2
مادة (106) أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة : 1- ................. ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص : 1- ............ 4- ممثل عن صاحب العمل. ويكون ذلك من خلال خطاب تفويض بالحضور ممن له حق التوقيع عن المنشأة |
هل يجوز تفويض احد العاملين بالمنشئة
استاذنا الفاضل / شكرا جزيلا - المقصود من المداخلة . هل يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص تفويض احد العاملين لديه لحضور اللجنة - السؤال الثانى هل يجوز لصاحب العمل ارسال خطاب الى اللجنة يفيد بعدم وجود عمل بديل بدون حضور مندوب عنه خاصة اذا كانت المنشئة صغيرة وبطبيعة الحال لا يوجد بها عمل بديل . وشكرا .
|
يجب عليه حضور اجتماع اللجنة أو من يفوضه
ليبدي رأيه وتناقشه اللجنة |
| الساعة الآن 12:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by