![]() |
سؤال فى التامين الصحى- انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوالى : هل الزوجة المستحقة لمعاش زوجها لها لحق فى علاج التامين الصحى علما بانها ربة منزل ولا تعمل وشاكر لسيادتكم |
ارمله المؤمن عليه اوصاحب المعاش قانون 79لسنه 1975
هي الوحيده المستفيده من التامين الصحي فقط دون باقي المستحقين . |
تضمن قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الخامس تأمين المرض مادة (72): تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الباب الخامس تأمين المرض الفصل الأول التمويل ومجال التطبيق مادة (75) يجوز لرئيس مجلس الوزراء( )بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـهأوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك. راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../1981-0001.pdf وعنوانه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية |
| الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by