![]() |
هل يجوزاخطارالتأمينات باجازةبدون مرتب لموظف خمسةعشريوما-لايجوز-وفقاللائحةسنة
هل يجوز اعطاء اجازة بدون مرتب لموظف خمسة عشر يوما فقط وتسجيللها بالتامينات مع بيان كيفية سداد الاشتراكات لهذا الموظف؟
|
لا يجوز.....................
|
السلام عليكم سيادة المستشار / اقل مدة لاجازة بدون مرتب يرغب الاشتراك عنها فى التامينات
|
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf وغنوانه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الباب الثالث : قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب أو الاشتراك عن بعض المدد الفصل الخامس : إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض المدد. تضمنت المادة 91 ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة. تضمنت المادة 93 ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (19) المرافق، ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته في الاشتراك بأي حال من الأحوال وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة. تضمنت المادة 95 يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة. وفي حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافي وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد. |
| الساعة الآن 06:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by