![]() |
سؤال-قواعدتحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984-أجازةرعايةالطفل
عندي ملف معاش تاريخ التعيين في 1970 المؤمن عليها قامت باجازة رعاية طفل في 16-7-1980 حتى 16-7-1982 مكتوب في نموذج تحويل الاحتياطي
قد تقاضت المؤمن عليها مكافاة انتاج من 1-9-1975 ومما فهمته من المذكرة فانه يتم حساب تدرج الاجور على اساس السنة السابقة والسؤال الأول الان بالنسبة لبدل طبيعة العمل فانها بدات تتقاضاه في 16/7/1980 وهو تاريخ بدء قيامها باجازة رعاية طفل فهل يجوز ذلك؟ والسؤال الثاني عند حسابي للمده المتداخلة 1162 مكافاة الانتاج هل اضرب المتوسط في 103 شهر علي 12 المدة من 1/9/1975حتي 1/4/1984 أم اقوم بخصم 24 شهر مدة السنتين اجازة رعاية طفل ؟ ولكم جزيل الشكر ومعذرة على الاطالة |
ارجو التكرم بافادتي بالراي
|
أولا : يراجع قرار منحها الأجازة
من حيث أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي ثانيا : هل اطلعتي علي : 1- تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 39 لسنة 1986 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع بشأن استيفاء نموذج بيانات تحويل الاحتياطي عن الأجور المتغيرة والادخار 2 - المذكرات الآتية ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثالث : الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل. المذكرة الخامسة قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 إلي مدة فى هذا الأجر في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
ارجو الافاده
السلام عليكم سيدي الفاضل حضرتك كنت قولتلي اتاكد من قرار منح الاجازة هل مذكور فيه ان تقوم الشركة بسداد الاشتراكات ام تتقاضى المؤمن عليها 25 بالمئة ولكن قرار منح الاجازة لا يوجد به سوى موافقة الشركة على منحها اجازة رعاية طفل وقد قمت بعل مذكرة للتفتيش و افادت مذكلرة التفتيش ان الشركة قامت بسداد الاشتراكات عنهاومدعما بخطاب مختوم من الشركة فهل اقوم بحساب الممدد المتداخلة كالمعتاد ام يوجد فرق؟
|
طالما تم أداء الاشتراكات عن أجازة رعاية الطفل
فانها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ الاحتياطي عن عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 بمراعاة قواعد سداد الاشتراكات عنها وهي كالتالي : الأجر التأمينى : أ- بالنسبة لعناصرالأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه مثل البدلات : أجر المؤمن عليها بافتراض عدم حصولها على الإجازة . ب- بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه مثل حافز الانتاج : تتحدد بمتوسط ما استحقته منها المؤمن عليها خلال السنة السابقة على الإجازة أو مدد الاشتراك في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك . لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثالث : الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل. |
شكرا
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 06:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by