![]() |
قرارات المجلس القومى للاجور-الحد الادنى للاجور
اذا كانت الماده 34 من القانون رقم 12لسنه 2003 باصدار قانون العمل قد نصت على انشاء مجلس قومى للاجور يختص ب 1- وضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى 2-وضع الحد الادنى للعلاوات السنويه الدوريه بما لايقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعيه هل هناك قرارات اصدرها المجلس القومى للاجور بهذا الشان ؟؟ |
لم تصدر عنه قرارات
|
| الساعة الآن 06:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by