![]() |
تعليمات الصندوق الحكومى 6 لسنة2012بشأن زيادةاشتراك نظام المكافأةالتربيةوالتعليم
استاذنا العزيز سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته , هل يمكن تحميل نسخة من تعليمات الصندوق الحكومى 6 لسنة 2012 التى تخص التعليمات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة الاضافية للعاملين بالتربية والتعليم ، مع الافادة عن سداد نسبة 5% الاضافية عن تلك المكافاة فى حالة رعاية الطفل هل المؤمن عليها ام صاحب العمل ؟ وذلك سواء فى حالة ابداء رغبة المؤمن عليها فى عدم الحصول على تعويض الاجر او فى حالة الرغبة فى الحصول على تعويض الاجر بنسبة 25 % كما هو معروف قانونا ؟ وجزاكم الله خيرا
|
راج موضوع
بعنوان تعليمات الصندوق الحكومي رقم(6) لسنة2012بشأن زيادةاشتراك نظام المكافأةالتربيةوالتعليم الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2490 |
جزاكم الله خيرا استاذنا العزيز ، ولكن ان سمحت لى ارجوتوضيح امر حيث ورد فى البند 6 مايلى بشان رعاية الطفل :
1- تتحمل المؤمن عليها بنسبة الاشتراك فى المكافأة الإضافية المنصوص عليها فى البند(1) عن مدد الإجازات الخاصة لرعاية الطفل إذا إختارت المؤمن عليها أن يتحمل صاحب العمل إشتراكات التأمين الإجتماعى عنها وعدم صرف تعويض الأجر ، وتلتزم المؤمن عليها فى هذه الحالة بسداد نسبة الاشتراك فى المكافأة الإضافية المنصوص عليها فى البند (1) بذات القواعد والإجراءات التى تسدد بها الاشتراكات المستحقة عن الاجازة الخاصة لغير العمل. فهل معنى ذلك انه اذا لم تصرف المؤمن عليها تعويض الاجر ان يقوم صاحب العمل بسداد الاشتراكات الاساسية والمتغيرة السابق السداد عنها قبل المكافاة الاضافية وتقوم المؤمن عليها ذاتها بالسداد عن المكافاة الاضافية 5% وعندها هل يتم سدادها عن طريق المنطقة التامينية ام تسددها لصاحب العمل ويقوم هو بدوره بسدادها للمنطقة التامينية ؟ برجاء الافادة وجزاكم الله خير |
تضمنت التعليمات المشار اليها
المادة الرابعة - نظام الإيرادات. - نظام الإعارات. - نظام الإجازات الخاصة لغير العمل. - نظام المزايا. ينتظر تعديل النظم المشار اليها وعلي أية حال يتبع بالنسبة لما تضمنته التعليمات من تتحمل المؤمن عليها بنسبة الاشتراك فى المكافأة الإضافية ما يتبع في أداء الاشتراكات عن مدد الإجازات بشكل عام من الأداء مباشرة للصندوق |
جزاكم الله خيرا استاذنا العزيز ، وان شاء الله ننتظر تعديل الحاسب , ولكن استاذى الفاضل ماذا يكون الحل فيما قامت به الجهات الادارية من تحمل و سداد نسبة 5% الاضافية ضمن مستحقات الصندوق عن حالات رعاية الطفل من شهر فبراير وحتى تارخه خاصة وان سداد رعاية الطفل الشهرى لا يسجل على نظام الاجازات الخاصة حيث يسدد اجمالى فى استمارة 3 ت . م الشهرية ؟ وما هو موقف المبالغ الاضافية فى ضوء تعليمات الصندوق 13 لسنة 2010 بشأن تحمل الجهات الادرارية بها ؟ وجزاكم الله خيرا سواء على عونكم الدائم او على سعة صدركم .
|
1 - ما تم بالمخالفة للتعليمات يتم تصحيحها
2 - أية تفصيلات أخري يرجع فيها الي رئاسة الصندوق |
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by