![]() |
معاش المطلقةواشهرالعدة-شروط استحقاق البنت-مدةالعدةمن الطلاق الرجعى-عودةالحق فى المعاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل فى حالة طلاق الابنة لا تستحق الدخول فى معاش والدها الا بعد انقضاء فترة العدة المقدرة ب 100 يوم وهل بعد انقضاء فترة 100 يوم يتم صرف المعاش من تاريخ الواقعة بالطلاق ام بعد انتهاء فترة العدة وشكرااااااااا |
شروط استحقاق البنت:
يشترط لاستحقاق الإبنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال ، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة مدة العدة من الطلاق الرجعى (1) المطلقة غير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق. (2) المطلقة الحامل حتى تضع حملها. القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سيعود الحق فيه : يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فى المعاش ، وفى حالة الطلاق الرجعى يرجأ صرف المعاش حتى تنتهى فترة العدة فإذا استمرت حالة الطلاق تم صرف المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ وقوع الطلاق . |
بارك الله فيك استاذنا الجليل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by