منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارتأمينى-يحظرأي تمييزأوحرمان من أيةمزاياأوحقوق على أساس الإعاقةفي التعيين أونوع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25057)

fouad 16-03-2022 05:09 PM

استفسارتأمينى-يحظرأي تمييزأوحرمان من أيةمزاياأوحقوق على أساس الإعاقةفي التعيين أونوع
 
بخصوص العمالة المعينة ضمن العجزة المؤهلة والتى لا تحضر للشركة هل ينطبق عليها الحد الادنى للاجور ام يمكن ان يكون الحد الادنى التامينى فقط دون الوصول للحد الاجور على اعتبار انهم عمالة غير منتظمة فى الحضور

الصياد 22-03-2022 10:04 PM

ينطبق عليها الحد الادنى للاجور

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018
مادة (1)
يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

مادة ( 20 )
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.


الساعة الآن 11:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by