![]() |
أصابةعمل-الاخطارخلال48ساعةلايعتبرهذاميعادسقوط يعتدبالإخطارفى موعدلاحق اذاانتهت الهيئة
السلام عليكم ورحمة الله
حدثت لي أصابه أثناء العمل منذ ٣ سنوات ولم اقم بعمل محضر وتم عمل ٤ عمليات جراحيه وتم عرضي علي لجنه ثلاثيه وصدر قرار عجز جزئي مستديم يمنعه عن أداء عمله وقدمت عرض علي لجنه خماسيه هل ممكن اثبت أصابه العمل دي دلوقتي ولا لا مع العلم يوجد شهود علي الواقعه |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وفقا للمادتين 61 - 62 من قانون 148/2019 يلتزم صاحب العمل او المسئون عن الادارة بإبلاغ الشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ الاصابة او محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الاصابه داخل دائرة العمل. |
بارك الله فيكم
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولاً - العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. 2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2). مادة (61) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه. ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون. مادة (62) تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا ، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أوسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) من هذا القانون ، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك. ملاحظة: يلتزم صاحب العمل بهذا الإخطار عن كل حادث يقع لأحد عماله ، ويعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيب العامل عن العمل بسبب تلك الإصابة ، ولا يعتبر هذا المعياد ميعاد سقوط ، وبالتالى فإنه يعتد بالإخطار فى موعد لاحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهيئة التأمينية إلى توافر شروط إصابة العمل . |
ولا يعتبر هذا الميعاد ميعاد سقوط ،
وبالتالى فإنه يعتد بالإخطار فى موعد لاحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهيئة التأمينية إلى توافر شروط إصابة العمل . ----- شكرا جزيلا علي هذه المعلومة جزاكم الله خير الجزاء |
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 03:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by