![]() |
أشتراكات العمالة الغير منتظمة-هذه الحالة عامل مقاولات وليست عمالة غير منتظمة
3 مرفق
السيد الأستاذ محمد حامد الصياد
تحية طيبة و بعد،،، بعد الاطلاع على أشتراكات العمالة الغير منتظمة وفقا لقانون 148/2019 تبين الاتي: إجمالى أشتراكات العمالة الغير منتظمة 25 % (13% يتحملها المؤمن عليه - 9% تأمين ضد خطر الشيخوخه و العجز و الوفاه - 4% تأمين مرض) و فى النطاق التطبيقي واجهتني حالة أجر الأشتراك الخاص بها 1540 جنية و وفقا لما سبق من المفترض أن يسدد المؤمن عليه شهريا 202.2 جنية مقابل حصة. و لكن فى واقع الامر التامينات تطالب المؤمن عليه شهريا ب170 جنية. نرجو من سيادتكم توضيح الأمر |
هذه الحالة عامل مقاولات وليست عمالة غير منتظمة
راجع بشأنها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021 https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (201) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات وفقًا للآتي: 1- حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (198) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)، وتأمين المرض بواقع (1%) ونظام المكافأة بواقع (1%). 2- حصة صاحب العمل بواقع (18.25%) من الأجور المشار إليها بالمادة (199) من هذه اللائحة، وتشمل هذه الحصة: أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12%). ب- نظام المكافأة بواقع (1%). ج- تأمين المرض بواقع (3.25%). د- تأمين إصابات العمل: 1) (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية. 2) (0.5%) تزاد إلى (1%) بحد أقصي تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية. وتزاد نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1%)، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا يتجاوز إجمالي هذه النسبة (26%). تضمنت ملاحظات جدول رقم (7) بتحديد أجر اشتراك المؤمن عليه من عمال المقاولات المرفق باللائحة التنفيذية 4. يجبر كسر العشرة جنيهات عند تحديد أجر الاشتراك الشهري. وبذلك يكون اشتراك المؤمن عليه فى هذه الحالة 1540 × 11 % = 169.40 جنيه - يجبر الى 170 جنيها. |
معالى المستشار
ما هو الفرق بين التأمين على العمالة الغير منتظمة والتأمين على عامل المقاولات وشكرا |
العمالة غير المنتظمة
راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf وعنوانه 102 ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات المبحث السادس : إجراءات الاشتراك رابعا: العمالة غير المنتظمة: المبحث السابع : وعاء حساب الاشتراكات. رابعا: العمالة غير المنتظمة المبحث الثامن : الاشتراكات المطلب الثانى : الاشتراكات الممولة للنظام رابعا : فئة العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf وغنوانه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات. |
الساعة الآن 07:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by