![]() |
رعايه-أجازةرعايةالطفل للمؤمن عليها بالقطاع الخاص واختارت انها تحصل علي 25% من الراتب
مساء الخير
هل في حالة حصول الموظفة علي اجازة رعايه الطفل واختارت انها تحصل علي 25% من الراتب هل علي الشركة اخطار التامينات لتوقف تامينتها طول فترة الاجازة ام تتساب في التامينات واخصم منها نسبه التامينات (حصة العامل وصاحب العمل ) واعطيها الفرق المكمل لنسبه 25% |
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf وعنوانه 103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك المبحث الثالث : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل ثانيا : المؤمن عليها بالقطاع الحكومي (من غير الخاضعين لأحكام قانون الخمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2)(3) : 2 - إذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر (25%) : يتبع فى شأنها القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بمدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل وفقا لما سبق ايضاحه في المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل. ثالثا : المؤمن عليها بالقطاع الخاص : 1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر(1)(2) : للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في البند ثانيا من هذا المبحث ، مع مراعاة أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . |
| الساعة الآن 05:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by