منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تطبيق المادة115من قانون148لسنة2019-الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى بالحكومةوالقطاع الع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25271)

عبد الله محمد عبد الجليل 31-05-2022 02:35 PM

تطبيق المادة115من قانون148لسنة2019-الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى بالحكومةوالقطاع الع
 
الشق الأول : هل المقصود من استحقاق الاشتراكات التأمينية عن أخر شهر تنتهي فيه الخدمة هو التطبيق على كل العاملين المعينون قبل وبعد تطبيق هذا القانون أم يقتصر الأمر على المعين بعد 1/1/2020
الشق الثاني ك مؤمن عليه توفي يوم 1 من الشهر ( أول يوم فى الشهر ) هلى يستحق اشتراكات عن هذا الشهر على فرض انه يوفي يوم 1/5/2022 هل يستحق اشتراكات عن شهر مايو كاملا اعملا لنص المادة 115 أم لا
وهل هناك فرق اذا كان المؤمن عليه توفي قبل الذهاب للعمل فى هذا اليوم أو خلال ساعات العمل أو بعد مواقيت العمل فى نفس اليوم وهو 1/5/2022
وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه فى مجال التأمين الاجتماعي ومجال السيرة النبوية يا معالى المستشار
عبد الله البابلي مفتش بمنطقة منوف القطاع الحكومي ومؤسس جروب فى حب الله ورسوله واتس اب

الصياد 01-06-2022 03:55 PM

هو التطبيق على كل العاملين المعينون قبل وبعد تطبيق هذا القانون
نعم

على فرض انه يوفي يوم 1/5/2022 هل يستحق اشتراكات عن شهر مايو كاملا اعمالا لنص المادة 115
نعم

هل هناك فرق اذا كان المؤمن عليه توفي قبل الذهاب للعمل فى هذا اليوم أو خلال ساعات العمل أو بعد مواقيت العمل فى نفس اليوم وهو 1/5/2022
لا

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع ......................................

مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%DD%CA%ED%D4
وعنوانه
أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف


الساعة الآن 06:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by