منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   والدي(معاش)توفي وترك محل به واحدمؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25283)

mshmis 07-06-2022 04:05 PM

والدي(معاش)توفي وترك محل به واحدمؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية
 
السلام عليكم
والدي توفي (معاش) 2/2018 وترك محل به احد العاملين مؤمن عليه وترك ولدين وبنت وزوجه ولد معاش مبكر (47 عام) منذ 12/2019 ويتقاضي معاش ومعه بطاقه صحيه وولد موظف بنك (45 عام) وابنه بالخارج (40 عام) وزوجه فوق السبعين عام ( تحصل علي معاش حاليا)

ما موقف المحل الان هو بدون صاحب عمل مع العلم بان الولد صاحب المعاش المبكر هو الذي يدير المحل بعد وفاه الاب هل الموقف التاميني صحيح للمحل ام لا بد من التامين كصاحب عمل للولد الذي يدير المحل (ايه الاجراءات)
وهل لو تم التامين يلغي المعاش المبكر وتلغي البطاقه الصحيه وهل لو تميت 60 سنه اخد معاشين وما موقف باقي الورثه

**الشركه التي كنت اعمل بها تريد ارجاعي للعمل مره اخري هل ينفع اكون متامن عليا صاحب عمل واعمل في شركه اخري ولا الشركه تامن عليا واترك المحل بدون صاحب عمل

** لم اتقدم للتامينات باي استمارات منذ وفاه الوالد والعامل المؤمن عليه مستمر في دفع تامينه هل هناك مشكله

الصياد 07-06-2022 06:39 PM

حيث الوفاة 2 / 2018 تطبق القرارات الوزارية الآتية
من خلال مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المنشأة

تضمن قـــرار وزير التأمينات رقم (76 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977

مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ
" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل
2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .
3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال " .


تضمن قـرار وزير التأمينات رقم (77 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
مادة 1 : ـ
يضاف الي نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم (15) نصه الآتي : ـ
" 15 ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .

mshmis 09-06-2022 08:28 AM

هل لو رحت التامينات وقدمت اعلان الوراثه وامنت علي نفسي صاحب عمل هيكون فيه غرامات وهل هيطلب يامن علي كل الورثه

الصياد 09-06-2022 07:15 PM

من الضرورى مراجعة مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المنشأة
لتحديد موقف الورثة وفقا لاعلان الوراثه من تطبق القرارات الوزارية المشار اليها
مع مراعاة عدم الازدواج التأمينى


الساعة الآن 02:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by