![]() |
قراررقم1576 /2022-يراعى فى خضوع أعضاءالنقابات المهنيةللتأمين الاجتماعى ودخل الاشتراك
استاذنا الفاضل/ محمد الصياد
أسعد الله صباحك استأذن حضرتك عندي استفسار بخصوص قرار رقم 1576 لسنة 2022 بشأن تحديد تاريخ بدء انتفاع أعضاء النقابات المهنية بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وسؤالي بعد إذن معاليك هل عضو نقابة التجاريين (الغير عامل) يجوز له الاشتراك في نظام التأمينات الاجنماعية وإن جاز يرجي توضيح حصته التأمينية عن أجر الاشتراك |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25298 وعنوانه قرارالهيئة1576لسنة2022بتحديدتاريخ بدءانتفاع أعضاءالنقابات المهنيةبقانون التأمينات148 المادة الأولى ينتفع بأحكام التند (ثانيا / 4) من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من 1 / 1 / 2020 أعضاء النقابات المهنية الآتية : 1 - .............................. .................................................. ....................... تضمنت المادة 2 من القانون المشار اليه: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولاً - العاملين لدى الغير: ............................................. ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم: 1 - .................................................. ........... 4- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. علما بأن أعضاء النقابات الواردة بالقرار المشار اليه سبق خضوعهم لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%b1%d8%ac.pdf وعنوانه 124-التأمين الإجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم والعاملين المصريين بالخارج ويراعى فى خضوع أعضاء النقابات المهنية لنظام التأمين الاجتماعى ما يلي: أولاً: النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين: 1 - يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد. 2 - يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد. ثانياً: النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين: يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد ، ويقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى. كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة. وبشأن تعديل دخل الاشتراك راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25286 وعنوانه نموذج(72)تعديل فئةدخل اشتراك ص.ع-اختياروتعديل دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال والعاملين ب |
أطال الله في عمر سيادتكم ، وجزاك الله خيرا
شكراً معالي المستشار |
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
هل كل من هو مقيد ف النقابه له سماح خمس سنوات فقطللجمع بين المهنه ومعاش احد الوالدين بغض النظر عن المزاوله من عدمه .
|
يشترط أن يكون مزاولا للمهنة
تضمنت المداخلة 2 مايراعى فى خضوع أعضاء النقابات المهنية لنظام التأمين الاجتماعى |
| الساعة الآن 05:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by