![]() |
الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي
سيادة المستشار / السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مؤمن عليها انتقطعت عن العمل عام 1994 عن مدة خدمة قدرها 5 سنوات ( مؤقته) و كان الاجر الاساسى وقت الانقطاع 75 جنيها فى عام 2012 تحققت احدى حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة و الوارده فى ماده 27 من ق 79 لسنة 1975(زواج المؤمن عليها ) لذا استحقت المؤمن عليها تعويض دفعة واحده و يحسب بنسبة 15 % من الاجر السنوى السؤال هل نراعى الحد الادنى لاجر الاشتراك الاجر الاساسى 122.5 جنيها عند صرف هذا التعويض التعويض 122.5*60*15% ام نحسب التعويض عن اجر الاشتراك قبل الانقطاع 75 جنيها 75*60*15% اختلفنا فى الرئى و لسيادتكم الراى السديد |
يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي
|
شكرا لسيادتكم وجزاك الله عنا خير الجزاء
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by