![]() |
الاجازةالمرضيةو الحدالأدنى المقررقانوناللأجر-المقصودالحدالأدنى المقررلأجرالاشتراك
مادة(٧٦): من قانون 148 لسنه 2019
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. ما المقصود بالحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. 1400 حاليا ام 2400 طبقا للقرار وزيرة التخطيط وهل العامل لو اجره الاشتراك 1400 وحصل على اجازه مرضيه لمده شهر بنسبة 75% هل سيرفع مبلغ التعويض الى 1400 |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%E3%DE%D1%D1 وعنوانه مادة76وتحديدنسبةنعويض أجرالمرض-المقصودالحدالأدنى المقررقانونًاالحدالأدنى لأجرالاشتراك |
اشكرك حضرتك بارك الله فيك
|
اشكر حضرتك بارك الله فيك
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 12:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by