![]() |
05-دكتوركمال عثمان-الصناديق المترتبةعلى قانون العمل-أولآ :صندوق إعانات الطوارئ للعمال
♦️الصناديق المترتبة على قانون العمل ♦️
===================== أولآ : - ●( صندوق إعانات الطوارئ للعمال )● الصادر بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ آى قبل صدور قانون العمل نفسه و كان الغرض من صدوره هو مواجهة الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للعمال فى مواجهة السياسة الاقتصادية المترتبة على خصخصة شركات الدولة و ينص على : - - سداد نسبة ١ % من الأجور الأساسية للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر بموجب شيكات باسم ( صندوق إعانات الطوارئ للعمال ) خلال النصف الأول من كل شهر . ( نص المادة رقم ( ٧ ) من القانون أعلاه) مرفقا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة و مجموع أجورهم الأساسية . - لا يتم تحميل العامل بنسبة ال ١ % من الأجر التأميني المسددة للصندوق - الغرض من إنشائه تقديم إعانات للعمال : - - الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت . - أيا كان عدد عمالها . - التي تم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم . - علي أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لاستحقاق إعانة البطالة . ..... ◼️ العقوبات◼️ .... - المادة ٨ من ذات القانون يعاقب المخالف بغرامة تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد ( أي المتبقية ) و في حالة التكرار للمخالفة يتم سداد غرامة تساوي ١٠٠ % من المبالغ التي لم تسدد - تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة و بصفة خاصة بتطبيق قانون العقوبات (جنحة) فيما يختص بالتحصيل والصرف 🔲 نوصى بضرورة السداد و الالتزام به 🔲 |
| الساعة الآن 12:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by