منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صرف تعويض الاجرللاجازةالمرضى-استخدام العامل حقه في الاستفادةمن متجمدأجازاته السنويةإل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25561)

سامى فايق 23-08-2022 10:03 AM

صرف تعويض الاجرللاجازةالمرضى-استخدام العامل حقه في الاستفادةمن متجمدأجازاته السنويةإل
 
السلام عليكم ورحمة الله
السيد المستشار المحترم / محمد الصياد
بعد التحية ,,,
يرجى إفادتنا في الموضوع التالي :-
الاستفسار عن المادة (54 ) من قانون العمل
مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا
لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8 (من القانون رقم 21 لسنة
1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل
ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل 75 %من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه
13
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية
إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
السؤال
فى حالة ان عامل قام بالحصول على اجازة مرضى معتمدة من التامين الصحى لمدة عشرة ايام وقام العامل بعمل خمسة ايام من رصيد الاجازات السنوية وخمسة ايام عمل فعلى داخل المنشأة وأفادة بحقة فى صرف مبلغ التعويض المرضى من هيئة التامينات الاجتماعية استناد للمادة 54 بحقة فى تحويل الاجازة المرضى الى اجازة سنوى بالرغم من انة لم ينفذ قرار الجنة الطبية بالاجازة السؤال هل يوجد نص قانونى نستطيع الرد بة بعدم احقيتة صرف هذا التعويض من هيئة الاتامينات الاجتماعية أم من حقة صرف هذا التعويض بالمستندات القانونية

الصياد 24-08-2022 12:33 AM

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%b1%d8%b6.pdf
وعنوانه
المذكرة 120 تأمين المرض
أمثلة تطبيقية :
ثانيا : تعويض الأجر فى حالة المرض للعاملين فى المنشئات الصناعية وفقا لقانونى العمل والتأمينات


ملاحظات
1-في حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمين المرض ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا ، كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال.
2-في حالة الترخيص لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تامين المرض و اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة الاشتراك ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال .
3-في حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض الأجر وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ، يكون الالتزام به كاملا علي صاحب العمل .
4-في حالة استخدام العامل حقه في الاستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك . يكون له الحق في تقاضي الفرق من صاحب العمل بين ما يستحقه من أجر عن الأجازة السنوية ، وما يستحقه من تعويض أجر وفقا لقانون التامين الاجتماعي .


الساعة الآن 04:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by