![]() |
صاحب عمل فوق السن65-الكيان القانوني:شركةمساهمةمصريةعلاقته من ضمن الموسسين للشركة
هل هناك سند قانوني من التامين علي صاحب العمل بعد بلوغ سن 65 علما بانه خرج معاش صاحب عمل من نفس المنشاة عند بلوغ سن التقاعد 65 و هو الان سنه 86 سنه و مازال يعمل و يتقاض اجر عن العمل الاداري و مسدد عنه ضرائبة
|
ما علاقته بالمنشأة
صاحب عمل أم عامل |
صاحب عمل و يتقاضي اجر نظير عملة الاداري و كان مؤمن علية بالمنشاة صاحب عمل و خرج من التامينات عند بلوغ سن ال65 سنه معاش و اصبح مسجل صاحب عمل بالمعاش
|
ما الكيان القانونى للمنشأة؟
فردية - شركة (نوعها وعلاقته بها:متضامن ......) |
شركة مساهمة مصرية
|
الكيان القانوني : شركة مساهمة مصرية
علاقته من ضمن الموسسين للشركة |
برجاء الافادة
|
ما نسبة مساهمته فى الشركة
وموقفه من عضوية مجلس الادارة وما عمله الادارى تحديدا |
رئيس مجلس الادارة و ايضا يوجد نائب رئيس مجلس ادارة شريك موسس نسبة 25% عمله تحديدا ادارة الشركة و ابحاث و تطوير
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: .................................................. ........................................ ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم: .................................................. ........................................ 2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة. تضمن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (مادة 88) يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة. |
الساعة الآن 10:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by