![]() |
دعوى نفقه للمطالبه بمعاش الجد-الأحفاد لايستحقون عن الجد المتوفى معاش أو نفقة
أرمله و معها ثلاثة أطفال في مراحل تعليميه و زوجها المتوفي لم يكن يعمل و ليس له معاش أو تأمين . و لها معاش بسيط عن والدها المتوفي . المعاش صغير و لا يكفي متطلبات المعيشه . جد الأطفال لأبوهم متوفي و كان موظفا بالحكومه . هل من الممكن رفع دعوى نفقه بصفتها وصيه على أطفالها للمطالبه بمعاش جدهم مع العلم لا يوجد مستحقين للمعاش . هل يحكم القاضي لها بذلك ؟؟؟
|
معاش الجد
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
ابناء الابن لايستحقون معاش جدهم المتوفي المعاش ليس ميراث شرعي محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
استاذنا الفاضل الأستاذ محمود و معالي المستشار الجليل محمد بك الصياد حياكما الله :- أنا أعلم تمام اليقين أن ابناء الابن لايستحقون معاش جدهم المتوفي و أن المعاش ليس ميراث شرعي و لكن أتسائل عن جواز إصدار أحكام قضائيه من القاضي الشرعي لدى محكمة الأسره بالنفقه لصالح الأحفاد بإستحقاق النفقه من معاش الجد المتوفي . هل من سلطة القاضي إصدار مثل تلك الأحكام ؟؟؟؟ ( أم أنه يجوز ذلك في حالة كون الجد على قيد الحياه ) ؟؟؟
|
السائل الكريم
تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء و أن نفقة الجدود، نعد من أبرز النفقات المتفرعة من نفقة الأقارب، حيث يحق لزوجة الابن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية. وفي ضوء ذلك اما وان الجد متوفي كان صاحب معاش ولايوجد له دخل من معاش جاري صرفه إذا لمن سوف يوجه إليه اعلان عريضة الدعوي بالانفاق واداء النققة لابد وان يكون الذي يؤدي النفقة حيا يرزق وليس متوفيا وله دخل من عمل او معاش محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
أستاذ محمود
بارك الله فيكم نضيف الى مداخلاتكم أولا : ما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المادة 98 إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب. ثانيا : القضاء لا يحكم بما يخالف القوانين السارية (نفقة أو معاشات). |
شكرا جزيلا لحضراتكم . بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيراً كثيراً . متعكم الله بالصحه و السلامه و العافيه و أطال الله في أعماركم و حفظكم لأحبابكم و ذويكم و عائلاتكم . دمتم لنا بالمحبه و الإخلاص .
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 06:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by