منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مستشارك التاميني-اللجنة الخماسية-قرار لجنة التظلمات نهائى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25623)

Marwa k 05-09-2022 06:22 PM

مستشارك التاميني-اللجنة الخماسية-قرار لجنة التظلمات نهائى
 
السلام عليكم
انا اخدت قرار عجز جزئي مستديم يتعارض مع عملي مشرفة باص
عندي غضروف متعدد عنقي وقطني
ورحت اللجنة الخماسية وطلع القرار باسناد عمل مناسب ولا يوجد عمل مناسب ومندوب مضى انه لا يوجد عمل اخر
وعملت التظلم واخدت نفس القرار باسناد عمل مناسب
هو بالفعل لا يوجد في المدرسة عمل يناسبني وقالوا لو هيتغير يبقى عاملة نظافة
في حين ان كان معايا زميلة عاملة نظافة واخدت نفسي القرار
السؤال
هل في حاجة ممكن اعملها علشان اثبت انه مفيش عمل ولا اعمل ايه
وهل لازم يتغير المسمي الوظيفي لو فضلت في عملي
ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر

الصياد 09-09-2022 09:53 PM

تضمن قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
( المــادة الرابعة )
تتولى اللجنة بحث مدى توافر عمل آخر مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل من عدمه ، مع مراعاة ما يلى :
1- التأكد من شخصية المؤمن عليه .
2- التأكد من أن شهادة العجز الخاصة بالمؤمن عليه ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى .
وللجنة أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق لبحث الحالة وإصدار قرارها .
وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه اجتماع اللجنة يتم تحديد موعد آخر لميعاد اللجنة وإخطار المؤمن عليه به ، وفى حالة عدم حضوره للمرة الثانية جاز للجنة إصدار قرارها فى غيبته .
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الاطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة أو الهيكل التنظيمى (إن وجد) .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه .
ويحرر مقرر اللجنة محضرًا بأعمالها يثبت فيه ميعاد انعقاد جلساتها وما اتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء .
تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من الأعضاء ،
وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائيًا .
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو إلكترونيًا أو بالتسليم باليد، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .


هل في حاجة ممكن اعملها علشان اثبت انه مفيش عمل ولا اعمل ايه
قرار لجنة التظلمات نهائى

وهل لازم يتغير المسمي الوظيفي لو فضلت في عملي
مطلوب الايضاح


الساعة الآن 03:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by