منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   برجاءالافادةوايجادحل لهذه المشكلة-اللجنةالخماسيةعلاقةالعمل ممتدةحتى صدورقراراللجنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25629)

احمد اسماعي 08-09-2022 01:08 AM

برجاءالافادةوايجادحل لهذه المشكلة-اللجنةالخماسيةعلاقةالعمل ممتدةحتى صدورقراراللجنة
 
والدتى تم عرضها على لجنة العجز وتم صدور شهادة تقدير عجز ( عجز مرضى جزئى مستديم يتعارض مع عملها ) ومن بعدها العرض على اللجنة الخماسية وقررت اللجنة باغلبية الاصوات عدم وجود عمل بديل يتعارض مع عملها وحالتها الصحية
وتم اخذ القرار الى جهة عملها مديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم ابلاغى من قبل الموظف المختص بان هذا القرار غير كامل بكلمة انهاء الخدمة ورفض استلام القرار وقال لى ارجع التامينات تانى يعدلو القرار
السؤال هل هذا صحيح ومع العمل فى هذا الموقف مع العلم تم رجوعى للتامنيات تانى هذا القرار يعنى بانهاء خدمتها والموظف المختص فى عملها لا يفهم شى هذا ما قاله لى رئيس اللجنة الخماسية
برجاء الافادة ولكم جزيل الشكر ودوام الصحة والعافية

mahmoud48 08-09-2022 01:47 AM

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طالما انه كان قرار اللجنه الخماسية بأغلبية الآراء بعدم وجود عمل اخري يناسب حالة المؤمن عليه يتم انهاء خدمته من تاريخ انعقاد اللجنة الخماسية ويرجي الرجوع للرابط التالي و وتصوير قرار رئيس الهيئةhttp://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680 بعنوان
قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
محمود احمد أسيوط mahmoud48

احمد اسماعي 08-09-2022 02:16 AM

اولا شكرا على رد حضرتك استاذنا الفاضل
الموظف المختص بادارة الموارد البشرية بمقر العمل بيقولى فين كلمة انهاء الخدمة فى قرار اللجنة الخماسية وغير راضى على استلام القرار وتنفيذه فما العمل

الصياد 09-09-2022 10:36 PM

تضمن قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
( المــادة الخامسة )
يكون قرار اللجنة ملزمًا لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزمًا بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر .
ويكون قرار اللجنة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة سند تنفيذى .
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
كما تعتبر علاقة العمل ممتدة خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة .


الساعة الآن 07:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by